يا مساجين لكم “الله”..
انقضت ستة أشهر.. ببردها وحرارة عذابها.. بألمها.. وما زالت دموع أمهاتهم تترا بلوعة الفراق وظلامة سجّان العباد..
يقف اليوم من اعتقلوا في أحداث السابع عشر من ديسمبر المنصرم وما خلَّفه من اضطراب زاد الساحة حنقا بعد أيام طويلة انقضت بعذاباتها.. رغم تأجيل هذه المحاكمة أكثر من مرّة ولا أدري من سيدفع رصيد هذه العذابات! فهل تنتهي اليوم هذه الفصول المسرحية!؟
ليس ثمّة شيء يقال ليلغي مسافات فقد آباء وأمّهات لأبنائهم والأصدقاء لأصدقائهم؛ ناهيكم لن يجدي سبابة الحكومة من الألف حتى الياء!
ولست أنسى الثمانية المنسيون الذين ضلّوا الطريق في المملكة السعودية فانتهى بهم المطاف في سجن الرياض المشكلة ليست هنا بل المشكلة أنَّ الدولة لا تجرؤا بالمطالبة بهم بيد أنّها صمّت الآذان!
إذن هكذا؟
زيارة واحدة وانتهى؟!
لا أدري هي هكذا فصول المسرحية تتكرر “بكركترات” مختلفة مع “اسكشات” ذاتها، ولا يهم كاتبها أعمار الضحايا أو مستقبلهم.. أما من شيء يقال؟
أنحني لأمهات فارقت عيونهن عيون من أحببن مسجلا هنا تضامني التام مع أهالي المعتقلين وتحية إكبار وإجلال لكل من وقف معهم، راجيا من الله العلي القدير أن يردَّ غاليهم لهم سالمين وتقرّ أعينهم ولا يسعني في هذه التدوينة سوى ختامها بـ “سيدي الرئيس“:
“سيدي الرئيس.. تحية وبعد..
أقول في قلبي والمساء يغمر البلاد بالشجون
وسيف الخوف مسلط علينا
والقلق المضني يبيت ليلة أخرى لدينا
سيدي الرئيس أقول في قلبي من سبا الحلم؟
وأرخى الهم بحقد علينا
ومن رمى أيامنا بالقهر، بالغدر، بالأغلال، بالسجون؟
سيدي الرئيس، أتسمع الأحرار حين يسألون؟
ومرتين الشهداء يقتلون؟
أطفالنا في الليل ما عادوا يحلمون
من ينقذ الأحلام حين ينعسون؟!”


28 مايو 2008
لكم الله.. صدقت والله
للأسف تم تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى 18/6 وما أدري وش سالفة هالتأجيلات من تأجيل لآخر كل مرة تأجيل!
28 مايو 2008
حالتكم زعرة في البحرين اظاهر!
29 مايو 2008
النيابة العامة تهدد المتهم الأول في قضية الجيب والسلاح وهيئة الدفاع ترد
في جلسة اليوم ،طلب المحامي أحمد العريض من القاضي سؤال ميثم بدرالشيخ (المتهم الأول) وسمح له بذلك بعد أستئذان المتهم و محاميه سامي سيادي ،وجهة المحامي أحمد العريض سؤالا لميثم : ذكرت في إفادتك أسم المتهم العاشر(عبدالله محسن) ما هي ظروف إفادتك؟
فذكر ميثم :بأنه لم يقم إلا بالتوقيع على ما ذكر في الإفادة والتي تم صياغتها وكتابتها من قبل الضابط عيسى المجالي ،وذكر ميثم بأنه رفض التوقيع في البداية على ما في الإفادة إلا أنه تعرض للضرب والتعذيب وفي المرة الثانية هدده الضابط عيسى المجالي وبوجود رئيس النيابة أحمد بوجيري معهم بأن عليه التوقيع وإلا سيتم تعذيبه مرة أخرى وعليه وقع على الإفادة ولكنه لم يقدم هذه الإفادة.
وهنا وقف ممثل النيابة وقدم تهديدا لميثم على ما ذكره وهنا تحفظ كل من المحاميان أحمد العريض وسامي سيادي على تهديد ممثل النيابة لميثم وطلبا شطب ما ذكره ممثل النيابة من محضر الجلسة.
29 مايو 2008
بيان صادر من هيئة الدفاع عن المتهمين
في القضية رقم 797/2007 المرفوعة ضد خمسة عشر متهما والمتعلقة بالتجمهر والشغب وسرقة السلاح
إن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 797/2007 تستنكر ما قامت به سلطة الاتهام ممثلة في رئيس النيابة الحاضر في جلسة يوم 28/5/2008 وقيامه بتهديد المتهم الأول في القضية بالقول ( إن النيابة العامة تتحفظ على ما تم ذكره وسوف تتخذ الإجراء اللازم ) في سابقة خطيرة من نوعها، حيث لم تكتفي النيابة العامة بعدم تمكينها من حضور المحامين التحقيق مع المتهمين بمعرفتها وإنما امتدت يدها إلى منعهم وتهديدهم في محراب القضاء وهم يدلون بأقوالهم ودفاعهم عما تعرضوا له من إرهاب وتعذيب.
إن هيئة الدفاع تذكر النيابة العامة أن دورها في الدفاع عن المتهمين ليس دورا رمزيا أو شكليا وإنما هو حق قانوني يستمد قوته من المبادئ التي أرساها دستور مملكة البحرين ( في المادة 20) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، وبالتالي فان أي تهديد أو وعيد تمارسه النيابة العامة بحق أي متهم أثناء المحاكمة وفي محراب القضاء، هو أمر يدعو إلى التشكيك في اعتبار النيابة خصما شريفا كما تزعم، ومن ثم فان تلك التصرفات البوليسية أصبحت ظاهرة تمارسها النيابة العامة في أكثر من قضية في الفترة الأخيرة، وتحاول أن تحمي من قام بممارسة التعذيب بحق المتهمين وتشاركهم هذا الدور وهذا ما حصل فعلا، حينما دافعت بقوة عن رجال الأمن لنفي ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المعينة من المحكمة، وكان الأجدى بها القيام بفتح تحقيق لبيان ما إذا كان يتم تعذيب المتهمين من عدمه.
إن هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد على إن تلك التهديدات التي تمت مع المتهم الأول من قبل النيابة العامة هي تهديدات تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية في حرية المتهم في الدفاع عن نفسه دون أي إخلال أو تهديد.
29 مايو 2008
إرجاء محاكمة متهمي «ديسمبر» إلى 18 يونيو لتقديم المرافعات
المنامة – علي طريف
قررت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة إرجاء النظر في قضية متهمي أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك حتى تاريخ 18 يونيو/ حزيران المقبل وذلك للمرافعة النهائية.
وقد مثل المتهمون برفقة محاميهم أمام هيئة المحكمة، وفي الجلسة تقدم ثلاثة محامين بتقديم مرافعاتهم الدفاعية عن موكليهم، فيما استمعت هيئة المحكمة إلى اثنين من شهود النفي. بينما طلب بقية المحامين من المحكمة مد أجل القضية لتقديم مرافعاتهم الدفاعية.
وفي الجلسة التمس المحامي سامي سيادي من المحكمة السماح له باستجواب شهود النفي، إذ قال الشاهد الأول وهو زميل المتهم في العمل: «إنه التقى بالمتهم الأول يوم الواقعة عند الساعة الرابعة عصراً»، مضيفاً أن «المتهم كان برفقته في محل لتركيب العازل الحراري «رايبون» للسيارات وحتى الساعة الخامسة والنصف من اليوم ذاته».
أما الشاهدة الثانية وهي زوجت المتهم أفادت للمحكمة بأن «زوجها خرج من الصباح وعاد للمنزل عند الساعة 5.30 عصراً، وجلس في البيت حتى الساعة 10.30 مساءً، بعدها توجهت معه إلى منزل والد المتهم في مدينة عيسى».
من جانبه، وجّه عضو هيئة الدفاع المحامي أحمد العريض سؤالاً إلى المتهم الأول بشأن اعترافه عن المتهم العاشر في القضية، والذي أقر في أقواله بالنيابة العامة والتحقيقات الجنائية بأنه شارك معه في عملية حرق سيارة الشرطة.
فأجاب المتهم بأنه «وقّع على اعترافات لم يقر بها لا في الشرطة ولا في التحقيقات الجنائية، وذكر أسماء الضباط الذين ادعى المتهم أنهم أجبروه على التوقيع بالإضافة إلى اسم رئيس النيابة الذي ادعى أيضاً أنه أجبره على توقيع الاعتراف».
وهنا أبدى رئيس النيابة العامة هارون الزياني الحاضر للجلسة اعتراضه على سؤال المحامي العريض وإجابة المتهم عليه، وقال: «إن النيابة تعترض على هذا السؤال وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في ذلك»، وقد أثار رد الزياني حفيظة المحامي العريض الذي أبدى اعتراضه أيضاً على عبارة الزياني، واعتبرها تهديداً صريحاً في حق المتهم، طالباً من المحكمة تدوين ذلك في محاضر الجلسة».
إلى ذلك، منع رجال الشرطة الصحافيين والمصورين للمرة الثانية من الدخول لقاعة المحكمة لتغطية الحدث، على رغم أن الصحافيين قد أجروا اتصالاً مع مدير العلاقات العامة الرائد محمد بن دينة الذي أمر بالسماح للصحافيين بالدخول وممارسة عملهم، مع العلم أن المحاكمة تجري في مبنى وزارة العدل وهي الجهة المختصة، وقد سمحت سابقاً للصحافيين بتغطية الحدث والتصوير عدا في قاعة المحكمة.
وقام عدد من القوات الخاصة بإيقاف المصورين بالقوة وسحب الكاميرات منهم، إلا أنه وبعد تدخل أحد الضباط تم تهدئة الموقف، وسمح للمصورين بالتصوير في أروقة المحكمة.
ومن جهته، تقدم وكيل المتهم السابع في القضية المحامي محمد الجشي بمذكرة دفاعية دفع فيها ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتوقيفه: إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (19) من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون وبرقابة القضاء»، مشيراً إلى أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعة هذه القضية يتبين لعدالة المحكمة أن إجراءات القبض على المتهم السابع لا ينطبق عليها أي من الحالات المنصوص عليها في القانون، ما يترتب عليه بطلان الاعتراف والأدلة المستمدة منه والمبنية عليه مما نلتمس معه الحكم ببراءة المتهم السابع من التهمة المسندة إليه.
كما دفع الجشي ببطلان إجراءات التحقيق، موضحاً أن المادة (20) من الدستور البحريني تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، ومن ذلك يتضح لنا أن الدستور أوجب للمتهم حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق المحاكمة، ومنها إشارته إلى أن جميع مراحل التحقيق تشمل جميع الإجراءات السابقة على المحاكمة والتي تبدأ مع استدعائه للتحقيق والاستجواب وانتهاء بمحاكمته ويدخل في ذلك تسجيل اعترافه أمام النيابة العامة، ولا يتأتي ذلك إلا بحضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة، فإذا لم يتم تأمين هذه الضمانة القانونية الأساسية للمتهم أثناء إجراءات التحقيق وأمام النيابة العامة وخصوصاً أن التهمة المنسوبة للمتهم من الخطورة بمكان، فإن ذلك مدعاة لبطلان جميع إجراءات التحقيق وما ترتب عليها من اعترافات وخصوصاً الاعتراف المنسوب للمتهم أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة.
كما دفع الجشي ببطلان اعتراف المتهم، بما أن المتهم أكد لدى مثوله أمام عدالة المحكمة الموقرة أن اعترافه في التحقيق جاء نتيجة تعرضه للتعذيب والضرب وأنه لم يقترف التهم المسندة إليه وتمسك بنكرانها، لافتاً إلى ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة الموقرة ليؤكد ما أدلى به المتهم من ادعاء تعرضه للتعذيب والضرب من قبل الشرطة أثناء فترة اعتقاله.
وأضاف «فهذا يؤكد بطلان جميع أقواله واعترافاته لأنها جاءت عن طريق الإكراه المادي والمعنوي، ما تبطل معه جميع المحاضر المعدة وفقاً لذلك، ويؤكد براءته من ما أسند إليه زوراً». ودفع الجشي بانعدام الواقعة والخطأ في تصوير الاتهام وعدم ثبوت ارتكاب التهمة المنسوبة للمتهم، موضحاً أنه وبمطالعة أوراق الدعوة الماثلة نجد أنها قد خلت من ثمة دليل يثبت اقتراف المتهم للتهم المنسوبة إليه أو يقيم وجه الثبوت ضد المتهم بأنه ارتكب الفعل المنسوب إليه، وان كل أوراق الدعوى الماثلة تؤكد انتفاء الدليل ضده، إذ لم تقدم النيابة العمة أي دليل يثبت ارتكاب المتهم للفعل وكان كل ما استندت إليه في توجيه الاتهام المزعوم هي صورة ضوئية لا تمتد للواقع بصلة وينكرها المتهم ولا يمكن الاستناد إليها كدليل ثبوت ضد المتهم أو غيره من المتهمين، إذ إنها تحتوي على مجموعة كبيرة من المتجمهرين ولا يمكن إطلاقاً معرفة وجه أي شخص منهم، ما يؤكد أنها مصطنعة ولا يمكن التعويل عليها، ما نلتمس من عدالة المحكمة استبعادها من أدلة الدعوى.
وتابع الجشي في دفاعه «كما أنه من المقرر قانوناً أن الصورة ليست دليلاً جازماً في الدعوى الجنائية ولا ترقى لمستوى القرائن القانونية القاطعة التي لا تقبل إثبات عكساها، ما نلتمس معه من عدالة المحكمة استبعادها كدليل في الدعوى والحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه من تهم».
أما وكيلة أحد المتهمين المحامية نفيسة دعبل، فتقدمت هي الأخرى بمذكرة دفاعية شرحت فيها أوجه الدفاع عن موكلها، وفي البداية دفعت دعبل بعدم ثبوت التهمة قبل المتهم، إذ قالت: «من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل فيه هو البراءة والاتهام أمر عارض».
وأضافت «وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى نجد من شهادة شهود النفي أن المتهم خرج من منزلهم الواقع بمدينة عيسى بيوم الواقعة الساعة الخامسة مساء ونظراً إلى أن جميع الطرق والنافذ كانت مغلقة ذهب المتهم المذكور لمنزل أحد أصدقائه الواقع بالسنابس وخرج مع والدته وأخيه الساعة السابعة مساء».
علماً بأن من كان معهم بمنزل صديقه جميعهم على أتم الاستعداد للحضور للشهادة وخصوصاً الدته وأخيه لبيان وجود المتهم بمنزل صديقه وقت قيام الواقعة الإجرامية، ما نستنتج منه وعدالتكم أن المتهم لم يشترك في الواقعة الإجرامية بأي شكل من الأشكال.
وقد استندت دعبل إلى شهادات شهود النفي بالإضافة إلى أقوال أحد المتهمين، وإفادة أحد الضباط الذي ذكر بمعرض بيانه للواقعة الإجرامية والقائمين بها وأفعالهم بمسرح الجريمة، إلا أنه لم يذكر المتهم مطلقاً وبذلك تستنير قرينة البراءة قبله أخذاً في الاعتبار مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم، متسائلة: فكيف لنا واليقين من عدم وجوده بمسرح الجريمة مع مرتكبي الجريمة؟
وأضافت دعبل «ما يزيد من استنارة قرينة البراءة للمتهم هو أن هذه الأفعال تستلزم بحكم اللزوم العقلي أحجاماً خفيفةً ومرنةً لا أحجاماً من الصعب أن تتحرك بسهولة ويسر وسلاسة كحجم ووزن المتهم الذي يزن 150 كيلوغراماً تقريباً».
كما استندت دعبل إلى إفادة أحد الضباط الذي أورد في التحقيقات أن «جميع المتظاهرين كانوا مقنعين أي لم يتم التعرف عليهم أو تمييزهم، وخصوصاً أن العدد كبير جداً كما تأكد بإفادات الشرطة فضلاً عن الظلام وانعدام الرؤية الطبيعية والأقنعة».
ودفعت دعبل بقاعدة الشيوع بالاتهام مؤداه بمواجهة المتهم، بالإضافة إلى عدم ضبط المضبوطات في حوزة المتهم إذ لم يتم ضبط أي نوع من أنواع السلاح بحوزته مطلقاً وذلك يعد دليلاً آخر ينهض مع باقي الأدلة التي تبرئ ساحة المتهم.
واختتمت دعبل مذكرتها الدفاعية بطلب البراءة لموكلها.
29 مايو 2008
النظام في البحرين ضرب مبادئ وقيم حقوق الانسان منذ عقود حتى الان وهو لازال ينتهك حقوق الانسان واستغرب المقعد الذي نالته الحكومة في مجلس حقوق الانسان..
والنيابة العامة اثبتت بما لايدع مجال للشك انها هيئة حكومية تدافع عن الحكومة وليس خصم شريف لانها لم ترى الشرف في حياتها..
والنيابة العامة جهة حكومية متواطئة مع الداخلية
30 مايو 2008
إلا ما يأت النور يوما
إلا ما يحن الغوث
و يُقهر الظلم ..
ملاذ